Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يوظف الأداء وجوبا في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة على أساس القرائن القانونية والفعلية أو على أساس عناصر توظيف الأداء المضمنة بآخر تصريح مودع دون اعتبار فائض الأداء والخسائر والاستهلاكات المؤجلة المتأتية من فترات سابقة للفترة المعنية بالتصريح وكذلك التخفيضات بعنوان المداخيل والأرباح المعاد استثمارها مع اعتماد حد أدنى للأداء غير قابل للاسترجاع يستخلص عن كل تصريح بصرف النظر عن عدد الأداءات المستوجبة المضمنة به يحدد مع مراعاة مبلغ الضريبة الدنيا الوارد بالفصول 44 و 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي (تممت هذه الفقرة بالفصل 44 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 ونقحت بالفصل 17 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ) :
- 200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين. - 100 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري بعنوان أرباح المهن غير التجارية. - 50 دينارا بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري. - 25 دينارا في الحالات الأخرى. وفي هذه الحالة لا يحول توظيف الأداء دون إجراء المراجعة المعمقة للوضعية أو المراجعة المحدودة. ( نقحت هذه الفقرة بالفصل 61 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وبالفصل 48 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟