الفصل 115
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للموفق الجبائي الاستعانة بمصالح الجباية ومصالح الاستخلاص للتحقيق في العرائض المعروضة عليه أو طلب توضيحات منها للغرض وعلى هذه المصالح أن تساعده في ذلك بالعناية المطلوبة. إذا تبين للموفق الجبائي وجاهة العريضة المقدمة فله أن يرفع توصيات إلى المصلحة المعنية لمعالجة المسألة المطروحة بالعريضة وعلى هذه المصلحة إعلامه بمآل المساعي المبذولة. وفي صورة تمسك المصلحة بموقفها المبلغ إلى القائم بالعريضة، يمكن للموفق الجبائي أن يرفع تقريرا في الغرض إلى وزير المالية مشفوعا باقتراحاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون