Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يستوجب كل دين جبائي مثقل بحسابات قابض المالية تطبيق خطية تأخير تحتسب بنسبة 0. 75% عن كل شهر تأخير أو جزء منه على أساس أصل الدين (تم التخفيض في نسبة الخطية من 1% إلى 0,75% بالفصل 51 من القانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2007)
وتحتسب مدة التأخير ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء تسعين يوما من تاريخ إمضاء المطالب بالأداء للاعتراف بالدين أو قرار التوظيف الإجباري أو تبليغ أو وإلى آخر الشهر الذي تم خلاله دفع الأداء. وتخفض هذه النسبة إلى 0. 5% بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة في أجل لا يتعدى سنة من انقضاء أجل التسعين يوما المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل. ( أضيفت هذه الفقرة بالفصل 52 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010). وتبقى إجراءات التتبع والتنفيذ لضمان خلاص الدين سارية. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 52 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010). لا يمكن أن تتجاوز خطية التأخير المنصوص عليها بهذا الفصل مبلغ أصل الدين. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 68 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟