الفصل 112
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يستوجب على الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين وعلى الأشخاص المعنويين غير المقيمين وغير المستقرين وعلى الأشخاص الذين ينشطون في إطار منشأة دائمة بالبلاد التونسية وعلى الأجانب المقيمين الذين يغيرون مكان إقامتهم خارج البلاد التونسية الاستظهار بشهادة تثبت تسوية وضعيتهم بعنوان كل الأداءات والمعاليم المستوجبة مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة على أساس مطلب وفقا لنموذج تعده الإدارة يتضمن خاصة صنف المداخيل المعنية بالشهادة وذلك عند:
- طلب تغيير الإقامة. - ترحيل أمتعة شخصية أو معدات. - تحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للأداء طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويستوجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المستقرين بالبلاد التونسية المدينين بمداخيل خاضعة لخصم من المورد تحرّري من الضريبة عند تحويل المداخيل المذكورة لفائدة الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين. غير أنه لا يستوجب الاستظهار بالشهادة المذكورة بالفقرة السابقة في صورة تحويل مداخيل أو أرباح معفاة من الأداء بمقتضى التشريع الجاري به العمل أو بمقتضى اتفاقيات خاصة شريطة بيان صنف المداخيل أو الأرباح التحويل ضمن مطلب التحويل والسند القانوني لإعفائها، توجد خارج میدان تطبيق الأداء شريطة بيان السند القانوني لذلك ضمن مطلب التحويل، خضعت للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل شريطة الإدلاء بشهادة تثبت احتساب الخصم من المورد على المداخيل أو الأرباح مطلب التحويل على أساس النسب المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، من قبل غير المقيمين على معنى الصرف وذلك شريطة مد البنك المركزي التونسي أو الوسطاء المقبولين مصالح الأداءات الراجعين لها بالنظر بقائمة شهرية مفصلة تتضمن هوية غير المقيمين طالبي عمليات التحويل إلى الخارج وهوية المنتفعين بالمبالغ المحولة وبلدان إقامتهم والمبالغ التحويل والخصم من المورد المنجز بعنوان الأداء المستوجب بالبلاد التونسية. تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر. (أضيف هذا الفصل بالفصل 59 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008 ثمّ نقّح بالفصل 41 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013).
- طلب تغيير الإقامة. - ترحيل أمتعة شخصية أو معدات. - تحويل مداخيل أو أرباح خاضعة للأداء طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويستوجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الأشخاص المستقرين بالبلاد التونسية المدينين بمداخيل خاضعة لخصم من المورد تحرّري من الضريبة عند تحويل المداخيل المذكورة لفائدة الأشخاص غير المقيمين وغير المستقرين. غير أنه لا يستوجب الاستظهار بالشهادة المذكورة بالفقرة السابقة في صورة تحويل مداخيل أو أرباح معفاة من الأداء بمقتضى التشريع الجاري به العمل أو بمقتضى اتفاقيات خاصة شريطة بيان صنف المداخيل أو الأرباح التحويل ضمن مطلب التحويل والسند القانوني لإعفائها، توجد خارج میدان تطبيق الأداء شريطة بيان السند القانوني لذلك ضمن مطلب التحويل، خضعت للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل شريطة الإدلاء بشهادة تثبت احتساب الخصم من المورد على المداخيل أو الأرباح مطلب التحويل على أساس النسب المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، من قبل غير المقيمين على معنى الصرف وذلك شريطة مد البنك المركزي التونسي أو الوسطاء المقبولين مصالح الأداءات الراجعين لها بالنظر بقائمة شهرية مفصلة تتضمن هوية غير المقيمين طالبي عمليات التحويل إلى الخارج وهوية المنتفعين بالمبالغ المحولة وبلدان إقامتهم والمبالغ التحويل والخصم من المورد المنجز بعنوان الأداء المستوجب بالبلاد التونسية. تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر. (أضيف هذا الفصل بالفصل 59 من القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008 ثمّ نقّح بالفصل 41 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون