الفصل 66
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة إدخال تعديلات تستوجب إعادة احتساب المبالغ الموظفة أو القابلة للاسترجاع يمكن للمحكمة الاستعانة بمصالح الجباية لإعادة عملية الاحتساب أو خبير لهذا الغرض بناء على طلب من المطالب بالأداء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون