Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تعلم مصالح الجباية المطالب بالأداء كتابيا بالتعديلات المتعلقة بوضعيته الجبائية. ويبلغ الإعلام بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة. ويتضمن الإعلام خاصة :
- نوع المراجعة التي شملت المطالب بالأداء. - فحوى الإخلالات والطريقة المعتمدة لإعادة توظيف الأداء. - مبلغ الأداء المستوجب أو التعديلات المتعلقة بفائض الأداء وبالخسائر وبالاستهلاكات المؤجلة طبقا للقانون. - الخطايا المستوجبة. - دعوة المطالب بالأداء لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته حول نتائج المراجعة وذلك في الأجل المحدد حسب الحالة بخمسة وأربعين يوما من تاريخ الاعلام بنتائج المراجعة بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المراجعة المعمقة وبعشرة أيام من نفس التاريخ بالنسبة إلى المراجعة المحدودة. ( نقحت هذه المطة بالفصل 48 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟