الفصل 94
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 1000 دينار 50000 دينار:
- كل شخص مطالب بإصدار الفواتير أو مذكرات الأتعاب بمقتضى التشريع الجبائي ولم يصدر فواتير أو مذكرات أتعاب في شأن عمليات بيع أو إسداء خدمات أو أصدر فواتير أو مذكرات أتعاب تتضمن مبالغ منقوصة. وفي هذه الحالة تطبق نفس على المشتري إذا كان ملزما قانونا بإصدار فواتير أو مذكرات أتعاب بعنوان بيوعاته أو خدماته، نقحت هذه المطة بالفصل 22 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016). - كل شخص تولى إصدار أو استعمال فواتير أو مذكرات أتعاب تتضمن مبالغ مضخمة في الحالات المنصوص عليها بالفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، أضيفت هذه المطة بالفصل 38 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 ونقحت بالفصل 22 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016). - كل شخص تولى إصدار أو استعمال فواتير أو مذكرات أتعاب في شأن عمليات بيع أو إسداء خدمات غير حقيقية قصد التهرب من دفع الأداء كليا أو جزئيا أو الانتفاع بامتيازات جبائية أو استرجاع مبالغ الأداء، (نقحت هذه المطة بالفصل 22 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016). - كل شخص لم يحترم أحكام الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو تولى إدخال تعديلات على جهاز تسجيل العمليات أو إتلاف المعطيات المضمنة به أو تزويرها. (أضيفت هذه المطة بالفصل 48 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016).
- كل شخص مطالب بإصدار الفواتير أو مذكرات الأتعاب بمقتضى التشريع الجبائي ولم يصدر فواتير أو مذكرات أتعاب في شأن عمليات بيع أو إسداء خدمات أو أصدر فواتير أو مذكرات أتعاب تتضمن مبالغ منقوصة. وفي هذه الحالة تطبق نفس على المشتري إذا كان ملزما قانونا بإصدار فواتير أو مذكرات أتعاب بعنوان بيوعاته أو خدماته، نقحت هذه المطة بالفصل 22 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016). - كل شخص تولى إصدار أو استعمال فواتير أو مذكرات أتعاب تتضمن مبالغ مضخمة في الحالات المنصوص عليها بالفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، أضيفت هذه المطة بالفصل 38 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 ونقحت بالفصل 22 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016). - كل شخص تولى إصدار أو استعمال فواتير أو مذكرات أتعاب في شأن عمليات بيع أو إسداء خدمات غير حقيقية قصد التهرب من دفع الأداء كليا أو جزئيا أو الانتفاع بامتيازات جبائية أو استرجاع مبالغ الأداء، (نقحت هذه المطة بالفصل 22 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016). - كل شخص لم يحترم أحكام الفصل 59 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو تولى إدخال تعديلات على جهاز تسجيل العمليات أو إتلاف المعطيات المضمنة به أو تزويرها. (أضيفت هذه المطة بالفصل 48 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون