الفصل 86
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
حدد المبلغ الأدنى للخطايا المنصوص عليها بالفصول 81 و82 و85 من هذه المجلة بخمسة دنانير ويستخلص هذا المبلغ حتى في صورة عدم وجود مبلغ أداء مستوجب. (نقح هذا الفصل بالفصل 51 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون