Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة وشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير وشركات الاستثمار وشركات التصرف في الصناديق المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل ووسطاء البورصة وشركة الإيداع والمقاصة والتسوية والديوان الوطني للبريد أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك في إطار مراجعة جبائية أولية أو مراجعة جبائية معمقة أرقام الحسابات المفتوحة لديها باسم ولحساب المطالب بالأداء أو لحساب الغير أو المفتوحة من قبل الغير لحساب المطالب بالأداء خلال الفترة التي لم يشملها وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة، وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب. كما يتعين على مؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

بما في ذلك مؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

غير المقيمة أن تُقدم لمصالح الجباية كلما طلبت منها كتابيا ذلك كل المعطيات المتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وعقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحياة المكتتبة لديها وأرقامها وتاريخ حلول أجلها في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب. دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتعين على البنك المركزي التونسي والبنوك والديوان الوطني للبريد التصريح لمصالح الجباية مرجع النظر خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بأرقام الحسابات التي تولت فتحها أو غلقها خلال الثلاثية السابقة وهوية أصحابها وذلك حسب نموذج تعده الإدارة (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 53 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019). كما يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة المدير العام للأداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث أو مدير فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو مدير إدارة المؤسسات المتوسطة أو رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة عقود تكوين الأموال أو عقود به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

على الحياة المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرون يوما من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة نقحت هذه الفقرة بالفصل 66 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018
ويمكن اعتماد التراسل الإلكتروني في طلب الوثائق والمعلومات وفي الحصول عليها. (ألغي هذا الفصل وعوض بمقتضى الفصل الأول من القانون عدد 1 لسنة 2002 المؤرخ في 08 جانفي 2002 والمتعلق بتيسير الإجراءات كما ألغي وعوض بمقتضى الفصل 12 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 ثم ألغي وعوض بمقتضى أحكام الفصل 37 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟