الفصل 109 -3
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يستوجب خلاص معاليم الجولان بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين لواجب إيداع التصريح في الوجود القيام بإيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان أو الضريبة على الشركات. ( أضيف هذا الفصل بمقتضى أحكام الفصل 31 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون