Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بخطية تساوي 1000 دينار كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الأولى من الفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة. دون المساس بأحكام الفقرة السابقة يعاقب بخطيّة تساوي 1000 دينار عن كل يوم تأخير مع حدّ أقصى يحدّد بـ 30000 دينار كل شخص لم يقم بإرجاع الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 19 رابعا من مجلة الأداء على القيمة المضافة وعند الاقتضاء قسائم طلبات التزوّد المؤشر عليها غير المستعملة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 47 من هذه المجلة فيما عدى حالات القوة القاهرة المثبتة طبقا للقانون. ( أضيف هذا الفصل بالفصل 30 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟