الفصل 10 مكرر
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
بصرف النظر عن كل تنصيص مخالف بهذه المجلة، يمكن تبادل الإعلامات والمكاتبات المتعلقة بالأداء بين مصالح الجباية والمطالب بالأداء بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها والتي تكسب هذه الإعلامات والمكاتبات قوة ثبوتية عند الاحتجاج بها. يضبط مجال وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بقرار من وزير المالية . (أضيف هذا الفصل بالفصل 24 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 الفصل 11)
مع مراعاة الآجال الخاصة الواردة بهذه المجلة يتعين على المطالب بالأداء الردّ كتابيا على مطالب وإعلامات مصالح الجباية الموجهة إليه في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الطلب أو الإعلام.
مع مراعاة الآجال الخاصة الواردة بهذه المجلة يتعين على المطالب بالأداء الردّ كتابيا على مطالب وإعلامات مصالح الجباية الموجهة إليه في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الطلب أو الإعلام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون