الفصل 66 مكرر
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات والتجارية تضمن بالأحكام التي تصدرها المحاكم في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري، علاوة على المبالغ المحكوم بها بعنوان أصل الأداءات والخطايا التعديلات التي أقرتها والمتعلقة بفائض الأداء والخسائر والاستهلاكات المؤجلة. (أضيف هذا الفصل بالفصل 61 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون