الفصل 120
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تتركب اللجنة الجهوية للمصالحة من:
الممثل الجهوي للموفق الجبائي، وفي غيابه، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه:
- بصفة رئيس،
- محقق لم يشارك في مراجعة الملفات المعروضة على اللجنة، بصفة عضو،
- رئيس الهيكل المكلف بتأطير المكاتب، بصفة عضو، - ممثلين إثنين للمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الممثل الجهوي للموفق الجبائي أو في غيابه رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات . ( نقحت هذه المطة بالفصل 69 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ). ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت، له على الأقل رتبة متفقد للمصالح المالية. ويكون حضور من تعهد بمراجعة الملف إجباريا دون المشاركة في التصويت. وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون لعدم حضوره تأثير على سير الملف. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.
الممثل الجهوي للموفق الجبائي، وفي غيابه، رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أو من ينوبه:
- بصفة رئيس،
- محقق لم يشارك في مراجعة الملفات المعروضة على اللجنة، بصفة عضو،
- رئيس الهيكل المكلف بتأطير المكاتب، بصفة عضو، - ممثلين إثنين للمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الممثل الجهوي للموفق الجبائي أو في غيابه رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات . ( نقحت هذه المطة بالفصل 69 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ). ويتولى موظف بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات مهام مقرر اللجنة دون المشاركة في التصويت، له على الأقل رتبة متفقد للمصالح المالية. ويكون حضور من تعهد بمراجعة الملف إجباريا دون المشاركة في التصويت. وتتم دعوة المطالب بالأداء للحضور لدى اللجنة طبقا لأحكام الفصل 10 من هذه المجلة أو تكليف من ينوبه طبقا للقانون كما يمكنه الاستعانة بمن يختاره دون أن يكون لعدم حضوره تأثير على سير الملف. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون