الفصل 37
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تتم المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات المودعة لدى مصالح الجباية على أساس العناصر التي تضمنتها وكل الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الإدارة وخاصة المضمنة بالتصاريح والوثائق المودعة من قبل الغير بموجب التشريع الجبائي الجاري به العمل أو التي تتحصل عليها مصالح الجباية في إطارتطبيق أحكام الفصلين 16 و 18 من هذه المجلة. ويجب أن يكون طلب المعلومات في إطار الفصل 16 المذكور عاما لا يستهدف شخصا أو أشخاصا معينين بذواتهم. (تممت هذه الفقرة بالفصل 48 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010). تتولى مصالح الجباية، في إطار عمليات المراجعة الأولية طلب كتابيا الإرشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقة بعملية المراجعة كما يمكنها عند الاقتضاء أن تطلب كتابيا من الأشخاص الطبيعيين كشوفات مفصلة لمكاسبهم وعناصر مستوى عيشهم، ويتعين على المطالب بالأداء الرد كتابيا في كلتا الحالتين في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطلب. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 48 من القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010 ونقحت بالفصل 31 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015 كما نقحت هذه الفقرة بالفصل 40 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وبالفصل 33 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020 ). ويمكن لمصالح الجباية اعتماد طرق التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء المنصوص عليها بالفصلين 42 و 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 40 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 ). ولا تخضع المراجعة الأولية للإعلام المسبق ولا تحول دون القيام بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية. ولا يمكن لمصالح الجباية إعادة المراجعة الأولية بالنسبة إلى نفس الأداء ونفس الفترة. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 59 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وتعلم مصالح الجباية المطالب بالأداء بنتائج عملية المراجعة الأولية لتصاريحه أو عقوده أو كتاباته في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ انقضاء الأجل الذي اقتضاه القانون منه لتقديم الرد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل . ويمكن لمصالح الجباية التمديد في هذا الأجل لمدة أقصاها مائة وثمانون يوما عند طلب معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة ويتعين على مصالح الجباية إعلام المطالب بالأداء بالتمديد قبل انقضاء أجل التسعين يوما. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 31 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015 ونقحت بالفصل 55 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون