الفصل 69
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يتم تعقيب القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى المنصوص عليها بالفصل 54 من هذه المجلة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الإدارية وبالقوانين التي تنقّحه أو تتممه . يمكن لمصالح الجباية المستندات والمذكرات المتعلقة بإجراءات التعقيب في الدعاوى المنصوص عليها بالفصل 54 من هذه المجلة والإعلام بالقرارات التعقيبية الصادرة في شأنها وغيرها من الوثائق عن طريق أعوانها أو بواسطة عدول الخزينة أو العدول المنفذين. أضيفت هذه الفقرة بالفصل 36 من القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2009 كما نقحت بالفصل 6 من القانون عدد 18 لسنة 2012 المؤرخ في 25 سبتمبر 2012 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون