الفصل 98
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية تتراوح بين 100 دينار و 10000 دينار كل شخص لم يقم بمسك المحاسبة أو الدفاتر أو السجلات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي أو امتنع عن تقديمها لأعوان مصالح الجباية أو قام بإتلافها قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لحفظها. وفي صورة العود خلال خمس سنوات يعاقب المخالف إذا كان خاضعا للأداء حسب النظام الحقيقي ، بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 1000 دينار و50000 دينار. وتطبق الخطية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل في صورة عدم تقديم البرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 9 من هذه المجلة، والمعطيات والبيانات اللازمة لاستغلالها والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها لأعوان مصالح الجباية مسجلة على حوامل ممغنطة أو عدم تمكينهم من النفاذ إليها أو في صورة عدم تمكين مصالح الجباية من النفاذ إلى البرامج والمنظومات و التطبيقات الإعلامية الفرعية والجذاذات وقواعد المعطيات المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 9 من هذه المجلة وكذلك التقييدات والمعالجات المترتبة عنها. ( أضيفت هذه الفقرة بالفصل 37 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 ونقحت بالفصل 51 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016)
وتطبق خطية تساوي 1. 000د على كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من هذه المجلة. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 51 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016)
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 1000 دينار و50000 دينار كل شخص تولى مسك محاسبة مزدوجة أو استعمل وثائق محاسبة أو دفاتر أو سجلات مزورة قصد التهرب من دفع الأداء كليا أو جزئيا أو الانتفاع بامتيازات جبائية أو استرجاع مبالغ أداء.
وتطبق خطية تساوي 1. 000د على كل شخص لم يحترم أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 9 من هذه المجلة. (أضيفت هذه الفقرة بالفصل 51 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016)
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما وثلاث سنوات وبخطية تتراوح بين 1000 دينار و50000 دينار كل شخص تولى مسك محاسبة مزدوجة أو استعمل وثائق محاسبة أو دفاتر أو سجلات مزورة قصد التهرب من دفع الأداء كليا أو جزئيا أو الانتفاع بامتيازات جبائية أو استرجاع مبالغ أداء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون