Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تعاقب بخطية جبائية إدارية قدرها 50. 000 دينار كل مؤسسة لم تقم بإيداع التصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 17 ثالثا من هذه المجلة في الأجل المحدد لذلك. ويعاقب بخطية قدرها 100 دينار عن كل معلومة غير مقدمة أو مقدمة منقوصة أو مغلوطة ضمن التصريح المشار إليه بالفقرة السابقة من هذا الفصل دون أن تتجاوز هذه الخطية 10. 000 دينار. (أضيف هذا الفصل بالفصل 34 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟