الفصل 80 - 3
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجزائية وتتبعها، يتولى أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي الكشف عن المخالفات الجزائية وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي، ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث فيها. كما يقوم أعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بتحرير التقارير في المخالفات الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها، وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون