الفصل 41 مكرر
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تشمل المراجعة المحدودة الوضعية للمطالب بالأداء بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم. ويمكن أن تتعلق هذه المراجعة بكل الأداءات المستوجبة بعنوان تلك الفترة أو بجزء منها أو ببعض العمليات أو المعطيات المتعلقة بتوظيف تلك الأداءات وتستثنى أسعار التحويل من ميدان تطبيق المراجعة المحدودة. ولا تحول أحكام الفقرة السابقة دون مراجعة فترات غير مشمولة بالمراجعة المحدودة إذا كان لها تأثير على الفترة المعنية بالمراجعة دون أن يؤدي ذلك إلى المطالبة بأداء إضافي بعنوان تلك الفترة. تخضع المراجعة المحدودة لجميع القواعد والإجراءات المتعلقة بالمراجعة المعمقة للوضعية ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة بها. يجب أن ينص الإعلام المسبق بالمراجعة المحدودة صراحة على نوعها وعند الاقتضاء على العمليات أو المعطيات المعنية بالمراجعة وذلك علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذه المجلة. ويجب ألا يقل تاريخ البدء الفعلي في المراجعة المحدودة عن خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام المسبق المتعلق بها. غير أنه يمكن لمصالح الجباية إرجاء بدء المراجعة المحدودة لمدة أقصاها سبعة أيام بمبادرة منها أو بناء على طلب كتابي من المطالب بالأداء. في صورة عدم تقديم المحاسبة لأعوان مصالح الجباية المؤهلين لإجراء عملية المراجعة المحدودة في التاريخ ا المحدد للبدء الفعلي فيها يتم التنبيه على المطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكرر من هذه المجلة لتقديمها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التنبيه. لا يمكن إجراء المراجعة المحدودة أكثر من مرة في السنة إلا بطلب من المطالب بالأداء. لا يمكن لمصالح الجباية إجراء مراجعة محدودة لأداءات مستوجبة بعنوان فترة معينة أو لعمليات أو معطيات شملتها مراجعة محدودة أو معمقة إلا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها . (أضيف هذا الفصل بالفصل 47 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في
28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022).
28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون