الفصل 63
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة المتعهدة بالقضية إجراءها سرا بناء على طلب معلل من المطالب بالأداء أو ممن يوكله للغرض طبقا للقانون. لا يمكن لمصالح الجباية أن تدرج ضمن ملف القضية وثائق تحتوي على معلومات دقيقة بخصوص نشاط أشخاص غير أطراف في القضية غير أنه بإمكانها إدراج معلومات في شأنهم في شكل معدلات لرقم معاملات أو مداخيل أو أرباح دون التعريف بهم . ولا يطبق الإجراء الوارد بالفقرة الثانية من هذا الفصل إذا تعلق الأمر بمعلومات مسموح بنشرها بمقتضى القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون