الفصل 130
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري دعوة المطالب بالأداء قصد الاستماع إليه. ويمكن للمطالب بالأداء الاستعانة بمن يختاره أو إنابة عنه للغرض طبقا للقانون. كما يمكن لهذه اللجنة أن تطلب توضيحات أو معطيات من مصالح الجباية بخصوص الملفات المعروضة عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون