الفصل 84-6
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب كل خاضع للأداء على القيمة المضافة قام ببيوعات تحت نظام توقيف العمل بهذا الأداء وبالأداءات و المستوجبة على رقم المعاملات على أساس شهادات عامة ودون أن تكون بحوزته أصول قسائم طلبات التزوّد الواجب تقديمها من قبل المنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بخطية جبائية. إدارية تساوي 50% من مبلغ الأداء والمعلوم توقيف العمل. (أضيف هذا الفصل بالفصل 41 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون