الفصل 80 - 2
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يحدث بالإدارة العامة للأداءات سلك خاص يسمى " فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي " يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. ويسند لأعوان فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي التعهد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية. ويتم تنظيم هذا السلك بمقتضى أمر حكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون