الفصل 44
مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على المطالب بالأداء أن يرد كتابيا على نتائج المراجعة في أجل 45 يوما من تاريخ التبليغ. (نقح بالفصل 31 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون