الفصل 86
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي وعوض بالقانون عدد 116لسنة 2001-2 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001). يمثل الماء ثروة وطنية يجب تنميتها وحمايتها واستعمالها بطريقة تضمن الاستجابة المستديمة إلى كافة احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية. ويعتبر الاقتصاد في المياه من أهم الوسائل الهادفة إلى تنمية الموارد المانية وحمايتها وترشيد استعمالها. وتكتسي الأشغال الهادفة إلى تنمية الموارد المانية الوطنية و الاقتصاد فيها وتحسين جودتها وحمايتها صبغة المصلحة العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون