الفصل 31
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كونت مياه العيون عند خروجها من العقار الذي تنبع منة مجرى ماء يكتسي صبغة الماء الجاري فإن مالك الأرض لا يمكن له تحويل
المياه المذكورة عن مجراها الطبيعي في غير صالح المنتفعين الموجودين
بأسفل الوادي.
المياه المذكورة عن مجراها الطبيعي في غير صالح المنتفعين الموجودين
بأسفل الوادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون