الفصل 150
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن بمقتضى أمر يتخذ باقتراح وزير الفلاحة أن تحدد المناطق المعروفة بمناطق التطهير) بالجهات القابلة للزراعة البعلية والتي تكون فيها الممتلكات الفلاحية مهددة بمياه الفيضانات وبصعود طبقات المياه الباطنية أو المياه السطحية الزائدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون