الفصل 13
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
في كل منطقة تحجير :
أ) يمنع إنجاز أية بئر أو تنقيبات او القيام باي عمل تحويل آبار أو تنقيبات معدة للزيادة في كمية الماء المستخرج منها ب) تخضع لرخصة سابقة من وزير الفلاحة :
- أشغال تعويض أو إعادة تهيئة الآبار أو التنقيبات إذا كان غير معدة للزيادة في كمية الماء المستغلة بالآبار أو التنقيبات المذكورة. ج) يخضع لرخصة وتعليمات وزير الفلاحة :
- استغلال المياه الموجودة بباطن الأرض، ويمكن أن تقتضي هاته التعليمات تحديد كمية الماء القصوى المراد استغلالها بالنسبة للآبار أو التنقيبات وأن تشتمل على عدم استعمال عدد من الآبار أو التنقيبات أو على كل تدبير آخر كفيل باجتناب التفاعلات المضرة وبتحقيق حفظ الموارد المانية الحالية.
أ) يمنع إنجاز أية بئر أو تنقيبات او القيام باي عمل تحويل آبار أو تنقيبات معدة للزيادة في كمية الماء المستخرج منها ب) تخضع لرخصة سابقة من وزير الفلاحة :
- أشغال تعويض أو إعادة تهيئة الآبار أو التنقيبات إذا كان غير معدة للزيادة في كمية الماء المستغلة بالآبار أو التنقيبات المذكورة. ج) يخضع لرخصة وتعليمات وزير الفلاحة :
- استغلال المياه الموجودة بباطن الأرض، ويمكن أن تقتضي هاته التعليمات تحديد كمية الماء القصوى المراد استغلالها بالنسبة للآبار أو التنقيبات وأن تشتمل على عدم استعمال عدد من الآبار أو التنقيبات أو على كل تدبير آخر كفيل باجتناب التفاعلات المضرة وبتحقيق حفظ الموارد المانية الحالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون