الفصل 39
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يخول لمالكي الأراضي المجاورة أو التي يعبرها الماء أن يستعملوا الأشغال الواقع إنجازها طبقا للفصل السابق لسيلان المياه من أراضيهم. وفي هاته الصورة فإنهم يتحملون :
1) قسطا نسبيا من قيمة الأشغال التي ينتفعون بها. 2) المصاريف الناتجة عن التغييرات التي يمكن أن يحتمها هذا التحويل. 3) بالنسبة للمستقبل قسطا يساهمون به في المتعهد بشؤون الأشغال التي أصبحت ذات صبغة مشتركة.
1) قسطا نسبيا من قيمة الأشغال التي ينتفعون بها. 2) المصاريف الناتجة عن التغييرات التي يمكن أن يحتمها هذا التحويل. 3) بالنسبة للمستقبل قسطا يساهمون به في المتعهد بشؤون الأشغال التي أصبحت ذات صبغة مشتركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون