الفصل 128
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يجب بنسبة لجميع المنشآت الجديدة المحدثة بعد صدور الأمر المشار إليه بالفصل 124 من هذه المجلة أن تكون طرق معالجة فواضل المياه وأجهزة الإخراج والصب للمياه المعالجة وكذلك المخطط الفني لمنشآت التطهير مصادقة عليها من طرف وزير الفلاحة. ويجب إنجاز المنشآت المذكورة طبقا للمخططات الموافق عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون