الفصل 45
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر ما عدا في صورة وجود رخصة من وزارة الفلاحة القيام بأية غراسة بحرم القنوات وقنوات الجلب وإدخال أية زراعة بنفس المنطـقة إذا كان الأمر يتعلق بأرض غير مسيجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون