الفصل 56
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يقع التصريح بأمر بأن الامتياز يكتسي صبغة المصلحة العمومية إذا استوجبت ذلك مصلحة التهيئة المعتزم إنجازها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون