الفصل 66
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن أن تحصل أية إحالة كاملة أو جزئية للامتياز وكذلك تغيير صاحب الامتياز إلا بعد الموافقة على ذلك من طرف وزير الفلاحة. وفي صورة وفاة صاحب الامتياز فإن على ورثته أن يطلبوا ترسيم الامتياز باسمهم في أجل ستة أشهر وإلا فإن حقهم يسقط بمرور الأجل المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون