Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تقع معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة والأوامر الصادرة لتنفيذها من طرف :
- جميع ضباط الشرطة والحرس الوطني. -الأعوان والمستخدمين التابعين لوزارتي الفلاحة والصحة العمومية والمحلفين بصورة قانونية. بقطع النظر عن الحق المخول لجميع الموظفين والأعوان المنصوص عليهم بهذا الفصل والمتعلق بتحرير محاضر من أجل أعمال الإضرار التي قد يقع القيام بها بمحضرهم، فإن الأضرار الملحقة بملك الدولة العمومي وبالصحة العمومية وصحة السكان والمنصوص عليها بالفصول السابقة من هذه المجلة تقع معاينتها من طرف مهندسي وزارة الفلاحة والأطباء والمهندسين التابعين لوزارة العمومية والمؤهلين لهذا العمل بصورة قانونية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟