الفصل 156
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
تقع معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة والأوامر الصادرة لتنفيذها من طرف :
- جميع ضباط الشرطة والحرس الوطني. -الأعوان والمستخدمين التابعين لوزارتي الفلاحة والصحة العمومية والمحلفين بصورة قانونية. بقطع النظر عن الحق المخول لجميع الموظفين والأعوان المنصوص عليهم بهذا الفصل والمتعلق بتحرير محاضر من أجل أعمال الإضرار التي قد يقع القيام بها بمحضرهم، فإن الأضرار الملحقة بملك الدولة العمومي وبالصحة العمومية وصحة السكان والمنصوص عليها بالفصول السابقة من هذه المجلة تقع معاينتها من طرف مهندسي وزارة الفلاحة والأطباء والمهندسين التابعين لوزارة العمومية والمؤهلين لهذا العمل بصورة قانونية
- جميع ضباط الشرطة والحرس الوطني. -الأعوان والمستخدمين التابعين لوزارتي الفلاحة والصحة العمومية والمحلفين بصورة قانونية. بقطع النظر عن الحق المخول لجميع الموظفين والأعوان المنصوص عليهم بهذا الفصل والمتعلق بتحرير محاضر من أجل أعمال الإضرار التي قد يقع القيام بها بمحضرهم، فإن الأضرار الملحقة بملك الدولة العمومي وبالصحة العمومية وصحة السكان والمنصوص عليها بالفصول السابقة من هذه المجلة تقع معاينتها من طرف مهندسي وزارة الفلاحة والأطباء والمهندسين التابعين لوزارة العمومية والمؤهلين لهذا العمل بصورة قانونية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون