الفصل 135
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إذا اقتضت المصلحة العامة أن يؤذن أو ان يقبل إجراء عمليات ربط المجاري الفرعية الخاصة بشبكات التطهير أو محطات التصفية إذا كانت لم تتوفر فيها خاصيات مجرى الماء المتلقى ويتم ذلك حسب الشروط المضبوطة من طرف وزير الفلاحة. ويمكن أن يعلق هذا الربط على مساهمة المؤسسة الخاصة المعنية في تكاليف البناء الإضافية وعند الاقتضاء في تكاليف الاستغلال الناتجة عن الإمداد بالمياه المستعملة. وفي صورة عدم تنفيذ الأشغال المفروضة على المؤسسة في الأجل المحدد لتحقيق الربط المذكور بالمنشآت العمومية فإنه يقع إنجاز الأشغال اللازمة وجوبا وعلى نفقة المعني بالأمر وبعد تقويمها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون