الفصل 25
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن بالخصوص أن تغير حقوق الانتفاع بسبب إعداد برنامج شامل لإحياء شؤون الري بالمنطقة المعنية في نطاق تقدير الاستغلال الأقصى للمتر المكعب من الماء مع إعطاء الأولوية لتسديد الحاجيات من الماء الصالح للشراب. ويخضع برنامج الإحياء المشار إليه و الواقع إعداده بمبادرة من الإدارة أو المنتفعين لبحث إداري مدة ثلاثين يوما بعد درس الملاحظات أو الاعتراضات من طرف التجمع ذي المصلحة المانية المعنية بالأمرثم من طرف "المجلس الوطني للمياه ويصبح البرنامج المنقح عند الاقتضاء ماضيا على الجميع بعد الموافقة عليه من طرف وزير الفلاحة وتعرض النزاعات الخاصة بالتحويرات المدخلة على حقوق الانتفاع المذكورة على المحاكم المختصة التي لا يمكن لها أن تصدر حكامها إلا بمنح غرامات للمتضررين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون