الفصل 15
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن تحديد مناطق صيانة بمقتضى أمر يتخذ بعد الاطلاع على رأي الملك العمومي للمياه وذلك بطبقات المياه التي يخشى أن تضر نسبة ومقدار استغلال الموارد المانية الحالية بها بالمحافظة على المياه كما وكيفا. تخضع لرخصة من وزير الفلاحة أشغال التنقيب عن الطبقات المانية بباطن الأرض
واستغلالها داخل هاته المناطق باستثناء أشغال إصلاح أو استغلال المنشآت الحالية.
واستغلالها داخل هاته المناطق باستثناء أشغال إصلاح أو استغلال المنشآت الحالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون