الفصل 101
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يكتسي إحياء الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية والكائنة داخل المناطق العمومية السقوية صبغة وجوبية حسب الشروط المحددة بالتشريع الذي تخضع له المناطق العمومية السقوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون