الفصل 115
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر صب الفضلات المائية أو غير المائية التي من شأنها أن تضر بالصحة العمومية وذلك بالأودية الناشفة من الماء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون