الفصل 106
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
لا يرخص في إعادة استعمال فواضل المياه المستعملة لأغراض فلاحية إلا بعد أن تقع معالجتها بصورة ملائمة بمحطة التطهير وبقرار يتخذه وزير الفلاحة بعد موافقة وزير العمومية. في جميع الحالات تحجر إعادة استعمال المياه المستعملة ولو كانت معالجة للري أو لسقي الخضر التي تستهلك بدون طهي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون