Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يرخص في إعادة استعمال فواضل المياه المستعملة لأغراض فلاحية إلا بعد أن تقع معالجتها بصورة ملائمة بمحطة التطهير وبقرار يتخذه وزير الفلاحة بعد موافقة وزير العمومية. في جميع الحالات تحجر إعادة استعمال المياه المستعملة ولو كانت معالجة للري أو لسقي الخضر التي تستهلك بدون طهي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟