الفصل 69
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للإدارة في صورة سقوط الحق في الامتياز أن تأذن بإرجاع الأماكن إلى حالتها السابقة وعند الاقتضاء إتمام هاته العملية وجوبا على نفقة صاحب الامتياز الذي وقع تجريده من حقه المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون