الفصل 127
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
بقطع النظر عن الواجبات المرتبة عن التشريع الجاري به العمل فانه علي مالكي منشآت الصب الموجودة قبل صدور الأمر المنصوص عليه بالفصل 124 من هذه المجلة أن يتخذوا جميع التدابير للاستجابة في بحر الآجال المنصوص عليها بالأمر المذكور إلى الشروط المفروضة على سوائلهم حتى تحقق للوسط الملتقي الميزات التي يجب أن تكون له عند انتهاء الأجل المذكور. ويمكن للإدارة نظر إلى الخطر الذي قد يلحق بسبب ذلك الأمن العام ووقاية العمومية ان تتخذ كل تدبير قابل للتنفيذ السريع سعيا وراء درء الخطر الممكن حصوله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون