الفصل 132
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
لا يرخص في صب مياه الخنادق بمجاري المياه والبحر والبحيرات إلا بعد أخذ رأي المصالح المكلفة بالمحافظة على الملك العمومي للمياه أو الملك العمومي البحري وعلى المنشآت المجاورة وذلك بشأن التدابير المعتزم اتخاذها لمعالجة أو : توزيع المياه. وتحدد بمقتضى قرار مشترك بين وزير الفلاحة ووزير العمومية الميزات البيولوجية والكيميائية التي يجب أن تتوفر في وسائل محطة معالجة المياه المستعملة ما عدا في صورة وجود تنصيصات خاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون