الفصل 158
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب عن جميع المخالفات لأحكام هاته المجلة أو الأوامر والقرارات المتخذة لتطبيقها بخطية من 50 د إلى 1000 د وبالسجن لمدة 6 أيام ! 6 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط. وتنطبق هاته العقوبات على كل شخص يتعرض لتنفيذ الأشغال المرخص في إنجازها طبقا لأحكام هذه المجلة أو التي يأذن بها وزير الفلاحة بالملك العمومي للمياه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون