الفصل 120
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تقع وقاية عيون التزويد العمومي بالماء الصالح للشراب من كل سبب عرضي أو قصدي من شأنه أن يمس بنوع المياه المقرر بالأمر المنصوص عليه بالفصل 98 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون