الفصل 123
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
فيما يتعلق بالسدود الحاصرة للمياه و المعدة للتزويد بالماء الصالح للشراب فإنه يقع إحداث :
1) منطقة صيانة مباشرة ومتكونة من الأراضي المجاورة للسد الحاضرة للمياه في أعلى مستواها وعلى عرض عشرة أمتار والتي ينبغي شراؤها على وجه الملكية الكاملة من طرف المؤسسة المتولية لاستغلال السد. 2) منطقة منافع يبلغ عرضها 50 مترا فيما وراء قطعة الأرض المستطيلة المجاورة ويحجر فيها القيام بجميع الأعمال والنشاطات التي من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلويث المياه المحصورة.
1) منطقة صيانة مباشرة ومتكونة من الأراضي المجاورة للسد الحاضرة للمياه في أعلى مستواها وعلى عرض عشرة أمتار والتي ينبغي شراؤها على وجه الملكية الكاملة من طرف المؤسسة المتولية لاستغلال السد. 2) منطقة منافع يبلغ عرضها 50 مترا فيما وراء قطعة الأرض المستطيلة المجاورة ويحجر فيها القيام بجميع الأعمال والنشاطات التي من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلويث المياه المحصورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون