Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إن القيام بالأشغال المشار إليها بالفصل 10 من هاته المجلة والتي تقع بدون رخصة يعاقب عليها بخطية تساوي عشر القيمة المقدرة للأشغال المنجزة. ويمكن توقيف الأشغال الواقع الشروع فيها على هذا المنوال بصورة مؤقتة أو نهائية من طرف وزير الفلاحة بقطع النظر عن التدابير التحفظية التي يمكن أن تأذن بها الإدارة إذا كان حفض المياه أو نوعيتها مهددين بالخطر. ويعاقب على القيام بالأشغال التي ثبت أن إنجازها مخالف لمقتضيات قرار الترخيص بخطية يمكن أن تبلغ عشر مقدار الأشغال الواقع إنجازها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟