Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا أخرج المالك مياها بأرضه بواسطة تنقيبات أو أشغال أنجزت بباطن الأرض وهي رخصة فإن مالكي الأراضي السفلى يتعين عليهم السماح بمرور المياه حسب الاتجاه الأكثر معقولية والأقل أضرارا ولهؤلاء المالكين الحق في غرامة في صورة حصول ضرر لهم ناتج عن سيلان المياه المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟