الفصل 83
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أخرج المالك مياها بأرضه بواسطة تنقيبات أو أشغال أنجزت بباطن الأرض وهي رخصة فإن مالكي الأراضي السفلى يتعين عليهم السماح بمرور المياه حسب الاتجاه الأكثر معقولية والأقل أضرارا ولهؤلاء المالكين الحق في غرامة في صورة حصول ضرر لهم ناتج عن سيلان المياه المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون