الفصل 4
مجلة المياه
متوفر باللغة
FR
AR
يتصرف في الملك العمومي للمياه وزير الفلاحة إلا في صورة صدور ما يخالف ذلك بمقتضى أمر. - يساعد وزير الفلاحة مجلس للمياه» (1) ولجنة الملك العمومي للمياه يضبط تركيبهما وشروط تسييرهما بأمر. - لا ينجر عن أعمال التصرف في الملك العمومي للمياه في صورة الإضرار بملك الغير إلا غرامة مالية. وتضبط الغرامات الواجب دفعها على هاته الصورة على غرار الطريقة المعمول بها فيما يخص الانتزاع للمصلحة العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون